قدمت لجنة الحوار الوطني مشروعاً مقترحاً لقانون الانتخاب ضمن مخرجات عمل اللجنة، حيث تسلم رئيس الوزراء معروف البخيت أمس تقرير اللجنة. وفيما يلي نص القانون:
قانون الانتخاب المقترح:
المادة (1):
يسمى هذا القانون قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنه 2011 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة الوطنية العليا للانتخابات والأحزاب.
الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
الأردني: كل شخص يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردني.
الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي وفق أحكام القانون.
المرشح: كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية.
النائب: كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب.
الدائرة الانتخابية: كل جزء من المملكة خصص له مقعد أو أكثر من المقاعد النيابية بمقتضى أحكام هذا القانون.
منطقة الانتخاب الفرعية: كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز أو عدة مراكز للاقتراع .
مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي تعينه الهيئة ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو أكثر.
اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المقيم: الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعاً عن الإقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان إذا رغب العودة إليه في أي وقت يشاء.
المجلس: مجلس النواب.
(النظام المختلط).
(القائمة النسبية).
المادة (3):
أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا للانتخابات والأحزاب) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثلها الرئيس لدى الغير.
ب- تتولى الهيئة إدارة الانتخابات النيابية في المملكة بكافة مراحلها والإشراف عليها وضمان عدالة ونزاهة وشفافية ومصداقية الإجراءات الانتخابية ولها في سبيل ذلك:
1. الإشراف على إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين بما في ذلك إعداد جداول الناخبين والمرشحين ونشرها وكذلك الاعتراضات والطعون.
2. الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها.
3. إصدار التعليمات الخاصة بإجراء الانتخابات وبالشؤون المتعلقة بالهيئة.
4. تشكيل اللجان الانتخابية بما في ذلك اللجان المركزية في المحافظات ولجان الدوائر الانتخابية وأية لجان أخرى تراها ضرورية.
ج- تتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا من الشخصيات المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والدراية سبعه من القضاة المتقاعدين ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء.
د- مدة الهيئة خمس سنوات ويجوز التمديد لها أو لبعض أعضائها لمدة ثانية بالطريقة نفسها.
ه- للهيئة الاستعانة بالموظفين العموميين وغيرهم في تنفيذ مهامها بناءً على تعليمات تصدرها لهذا الغرض.
و- تقوم الهيئة بتنظيم مهام مؤسسات المجتمع المحلي لتسهيل عملية إجراء الانتخابات.
ز- تشكل الهيئة أمانة عامة لمساعدتها في تنفيذ مهامها.
المادة (4):
أ- لكل أردني أكمل ثماني عشر سنة شمسية من عمره قبل 31 آذار من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة خلال وجودهم في الخدمة الفعلية.
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:
1. من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يسترد اعتباره قانوناً.
2. من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.
3. من كان محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ولم يعف عنه أو لم يُرَد له اعتباره.
4. من كان مجنوناً أو معتوهاً أو فاقداً لأهليته القانونية.
المادة (5):
يحظر على الناخب أن يقترع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحدة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (6):
أ- 1. تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب والحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد.
2. للهيئة الحق في مراقبة إعداد الجداول الانتخابية والتحقق من صحتها.
3. يحق لأي من الناخبين المقيمين خارج الدائرة من أبنائها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها، وذلك قبل سنة من التاريخ المحدد لإجراء الانتخاب، بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الهيئة.
ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالحبس مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو أو رد اعتبار على أن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
ج- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.
د- على كل ناخب غير مكان إقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدم طلباً خطيا معززا بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها، على أن يتم ذلك قبل سنة من الموعد المحدد لإجراء الانتخاب على الأقل.
ه- على الدائرة تزويد رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي تحدده الهيئة لهذه الغاية، وترسل نسخة منها إلى الهيئة.
و- تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودتها بها الدائرة على الموقع الالكتروني للهيئة وفي المكان الذي تقرره الهيئة ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها كما يُعلِن عن عرضها في التلفزيون الأردني وبوسائل النشر الالكترونية كذلك.
ز- لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة.
ط- 1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مده لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.
2- وعلى الدائرة تزويد الهيئة ورؤساء لجان الدوائر الانتخابية بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.
ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه وتبليغ قراراتها إلى الهيئة والدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها.
ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الهيئة ورؤساء لجان الدوائر الانتخابية بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.
المادة (7):
تعتمد الجداول النهائية للناخبين لإجراء الانتخابات النيابية.
الترشيح لعضوية مجلس النواب
المادة (
:
بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (9):
يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.
ج- أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية.
د- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.
ه- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يسترد اعتباره قانونيا.
و- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ز- أن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو.
ح- غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقه أو احتيال أو إساءة ائتمان واختلاس أو بأي جناية ولو رد إليه أو شمله عفو عام.
ي- أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في (شركة) عدد مساهميها أكثر من عشرة أشخاص.
ك- أن لا يكون مجنونا أو معتوها أو فاقدا للأهلية القانونية.
ل- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
م- أن لا يكون منتميا لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
المادة (10):
لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل ثلاثين يوما على الأقل من الموعد المحدد للترشح.
أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة.
ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة.
د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.
المادة (11):
لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة أو قائمة واحدة.
المادة (12):
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بـ(45) خمسة وأربعين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام وخلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.
المادة (13):
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.
المادة (14):
أ- يقدم طلب الترشح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي تقرره الهيئة، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا باستلام طلبه.
ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب.
ج- 1. إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها، ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب إليها ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
2. يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه، وعليه تنظيم قائمة بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والأماكن الأخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وبوسائل النشر الالكترونية كذلك.
د- لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية (أو المحافظة) لدى محكمة البداية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج ) من هذه المادة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها.
ه- على رئيس اللجنة المركزية إن يعلن عن التعديلات التي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
المادة (15):
يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل (7) أيام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
المادة (16):
إذا تبين أن عدد المرشحين في القائمة النهائية في أي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة يعتبر أولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية.
المادة (17):
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الإداريين بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين.
الدعاية الانتخابية
المادة (18):
تحدد الهيئة قبل إجراء الانتخابات سقوف الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية وتراقب صرفها بما يضمن النزاهة وحماية إرادة الناخبين.
تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.
المادة (19):
أ- يترتب على وسائل الإعلام الرسمية فتح المجال أمام جميع المرشحين خلال فتره الدعاية الانتخابية لاستخدامها بصورة متساوية وعادلة وفي أوقات متماثلة ودون مقابل.
ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:
1. الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2. احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3. الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4. الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5. الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية.
ج- يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والطرق العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.
المادة (20):
أ- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
د- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو كتلة أو حزب آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.
هـ- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
المادة (21):
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
المادة (22):
يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
العمليات الانتخابية
المادة (23):
يكون الاقتراع عاماً وسرياً ومباشراً.
المادة (24):
على الرغم مما ورد في المادة (
من هذا القانون للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
المادة (25):
أ- يشكل بقرار من الهيئة في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة احد أعضاء الهيئة وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة أو احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي والحاكم الإداري في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- يشكل بقرار من الهيئة وبتنسيب من رئيس اللجنة المركزية في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة قاض وعضوية الحاكم الإداري وأمين مكتب الأحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- 1. يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي أمام رئيس الهيئة: "اقسم بالله العظيم، أن أقوم بالمهام الموكولة إلي قانونا بأمانة ونزاهة وحياد تام".
2. ويقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه أمام رئيس اللجنة المركزية في المحافظة.
المادة (26):
أ- على رئيس الدائرة الانتخابية أن يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعداد جداول الناخبين النهائية قرارا في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل بما في ذلك وسائل النشر الالكترونية وفي أي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي:
1. تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب فرعية.
2. تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز.
ب- تعتمد عند إجراء أي انتخابات فرعية تجرى بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (27):
أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الأولى وعضوين اثنين وكاتب أو أكثر، جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع أحد المرشحين للدرجة الثالثة.
ب- يؤدي رؤساء وأعضاء وكتبة لجان الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (25) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها أو إذا توافرت حالة استبعاد أي منهم، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه.
المادة (28):
يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية وينتهي في الساعة السابعة مساء ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك.
المادة (29):
لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من رئيس اللجنة المركزية في المحافظة أو من يفوضه بذلك إن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب عند الصندوق الواحد.
هيئة وطنية عليا للإشراف على الانتخابات والاحزاب تتمتع بشخصية اعتبارية
المادة (30):
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به إذا كان من شانه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من رجال الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.
المادة (31):
يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي تعتمده الهيئة على أن يختم بخاتم الدائرة الانتخابية المختصة ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المادة (32):
يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي تقرره الهيئة.
المادة (33):
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم.
المادة (34):
يخصص لكل صندوق معزل واحد مناسب تحدد مواصفاته الهيئة يضمن عدم رؤية من يدخله ويتوافر فيه كافة الأدوات والأوراق لإتمام عملية الانتخاب ومزود بأسماء وصور المرشحين في الدائرة الانتخابية على الأقل وأسماء ورموز القوائم على مستوى المحافظة.
المادة (35):
يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز المدرج اسمه فيه في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:
أ- تتحقق لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.
ج- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.
د- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.
هـ- يقوم المقترع بالتأشير على اسم أو صورة المرشح الذي يريد انتخابه، والتأشير على اسم أو رمز القائمة التي يريد انتخابها على مستوى المحافظة.
و- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها على مرأى من لجنة الاقتراع والفرز والحاضرين.
ز- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته الشخصية مؤشرا عليها بالوسيلة التي تقررها الهيئة ويقوم الناخب بوضع إبهامه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
المادة (36):
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها نهائية.
المادة (37):
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:
أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع من المسجلين في الجداول الخاص بالصندوق.
ب- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
المادة (38):
عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج: (يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من الأعضاء الورقة بصورة واضحة للعيان ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور، وتنظم اللجنة محضرا على نسختين وفقا للأنموذج الذي تعتمده الهيئة يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية).
المادة (39):
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:
1. إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2. (إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على الناخب.)
3. إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.
4. (إذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الفردية على أكثر من اسم مرشح).
5. (إذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بالقائمة على أسماء أكثر من المقاعد المخصصة بذلك).
6. إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق فيه تزيد أو تنقص بنسبة أكثر من (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغيا.
المادة (40):
تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار نهائيا.
المادة (41):
أ- بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضرا على نسختين توقعان من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي:
1. عدد المقترعين في الصندوق.
2. (عدد الأصوات التي نالها كل مرشح أو كتلة).
3. عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.
ب- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم إبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية.
ج- تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ستة أشهر بعد إعلان النتائج.
المادة (42):
(تجري عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح أو كتلة وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها إلى الهيئة).
المادة (43):
أ- (توزع المقاعد على مستوى المحافظة بنسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الأصوات على مستوى المحافظة ولغايات اعتماد الفائزين في كل قائمة يفوز المرشحون الحاصلين على أعلى الأصوات في تلك القائمة).
ب- (تحدد الهيئة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء بحيث تعتبر فائزة بالانتخابات المرشحة التي نالت أعلى أصوات المقترعين من المحافظة دون النظر إلى كون الفائزة مسلمة أو مسيحية أو شركسية أو شيشانية.
ج- (تحدد اللجنة المركزية في الدوائر الانتخابية في الدوائر ذات العلاقة أسماء الفائزين والفائزات في المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان بحيث يعتبر فائزاً بالانتخابات المرشح الذي نال أعلى الأصوات في الدائرة المعنية.
المادة (44):
(إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب......).
المادة (45):
أ- تعلن الهيئة النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- تصدر الهيئة لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
الطعن في نتائج الانتخابات
المادة (46):
أ- يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب لدى محاكم البداية في الدوائر و/أو المحافظات خلال أسبوع من إعلان نتائج الانتخابات من الهيئة.
ب- يتوجب على محكمة البداية الفصل في صحة هذا الطعن خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
ج- تنظر محكمة الاستئناف المختصة حكماً في القرار الصادر من قبل محكمة البداية بهذا الخصوص ويتوجب عليها إصدار حكمها خلال عشرة أيام من تاريخ قرار محكمة البداية.
د- يجوز للمحكمة إلغاء نيابة المطعون به بقرار معلل وإعلان صحة صاحب الحق في الفوز.
هـ- (إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الطعن بحيث لم تتمكن المحكمة من التوصل إلى صاحب الحق في الفوز تعاد الانتخابات في الدائرة أو المحافظة المعنية).
الجرائم الانتخابية والعقوبات
المادة (47):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب- انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
د- ادعى العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
ه- حمل سلاحا ناريا أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا.
و- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها بما في ذلك شراء الأصوات.
ز- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
ح- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية بحقه.
ط- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (18، 19، 20، 21، 22) من هذا القانون.
المادة (48):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله ويعاقب كل من المتدخل أو المحرض تبعيا (بالعقوبة ذاتها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث).
المادة (49):
إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز وإحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أيا من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات:
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الأحكام.
ب- أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.
د- أخَّرَ بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
ه`- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
المادة (50):
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على سبعة سنوات كل من:
أ- أعطى ناخبا مباشره أو بصوره غير مباشره أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع.
ب- قَبِلَ أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
المادة (51):
أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب هذا القانون.
ب- لرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج من خالف هذا النص من المركز فورا.
ج- إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامه لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار ( أو بكلتا العقوبتين).
المادة (52):
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (53):
تسقط بالتقادم بعد مرور سنه جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون من تاريخ إجراء الانتخاب.
الدوائر الانتخابية:
المادة (54):
أ- (تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.
ب- تقسم المقاعد المخصصة للقائمة النسبية لكل محافظة بموجب الجدول الملحق لهذا القانون.
ج- يعتبر الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.)
المادة (55):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من الهيئة.
المادة (56):
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنظيم وتسيير عملية الاقتراع والفرز فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (57):
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب ( رقم (9) لسنة 2010 ) وما طرأ عليه من تعديلات وجدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الملحق به وما صدر بمقتضاه من أنظمة وتعليمات.
المادة (58):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.