| فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:42 am | |
| حكم رضاع الطفل بعد الحولين متى يكون الرضاع محرماً بالخمس، ومتى يكون محرماً برضعةٍ واحدة؟ الرضاع لا يكون محرماً إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرماً، فلابد من شرطين: أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين. والثاني: أن تكون الرضعات خمساً لا أقل؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين))، والله سبحانه وتعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: ((أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه))[2]، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)[3]. لم ينسخ ولم يتغير. خمس معلومات، ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلاً واعترفت بخمس رضعات في الحولين قُبل منها، فلابد من كونها خمساً، ولابد أن تكون في الحولين، ولابد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة، أو رجلاً يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة البقرة، الآية 233. [2] أخرجه أحمد برقم: 2447 (باقي مسند الأنصار)، ومالك في (الموطأ)، برقم: 1113 (كتاب الرضاع). [3] أخرجه مسلم برقم: 2634 (كتاب الرضاع). http://www.binbaz.org.sa/mat/3074 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:44 am | |
| إذا رضع الطفل من امرأة فإن جميع أولادها وأولاد زوجها يكونون إخوة له إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات؟ علماً بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة، إذا رضع من أمك خمس رضعات، فإنه يكون أخاُ لك، ولجميع أخوتك إذا كان قبل الفطام إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام، خمس رضعات فأكثر من أمك، فإنه يكون أخاً لك ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى، وعماً لأولاد الأخوة، وخالاً لأولاد الأخوات، ليس له أن ينكح منهن أحدا، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق وإن كانوا من زوجة أخرى فو أخ لهم من الأب؛ لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه، ويكون ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب وأخاً لأولاد الزوجات الأخريات من الأب، المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخاً لهم من الأب، وللإناث أخ لهن من الأب وخال لأولاد الإناث وعماً لأولاد الذكور. http://www.binbaz.org.sa/mat/11757 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:46 am | |
| وضع المصحف عند الطفل أو على السرير هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيراً. هذا لا أصل له، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حرزاً له، هذا لا أصل له، ثم أيضاً وضعه عنده قد يعبث فيه، ويستهين به؛ لأنه طفل، فلا يجوز وضعه عنده إذا كان يستهين به، أو يلعب به، ولا يوضع عنده إذا كان القصد من ذلك أنه يكون حرزاً له من الشياطين أو من الجن، كل هذا لا أصل له، وإنما أهله يسمون عليه، ويعيذونه بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل يعوذ الحسن والحسين عند النوم يقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). فوالده أو أمه تقول له عند النوم: (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق). (أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). أما جعل المصحف عند رأسه، أو عند سرير لأجل يكون حرزاً له، أو كتابة أوراق تُعلق عليه كل هذا لا يجوز، والله المستعان. http://www.binbaz.org.sa/mat/11200 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:48 am | |
| وقت تسمية المولود لي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرةً، ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فوراً؟ السنة التسمية اليوم السابع وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى اليوم السابع فهو أفضل والعقيقة كذلك اليوم السابع يذبح عنه، عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي اليوم السبع، وإن سماه يوم الولد فكله طيب، ورد عن النبي هذا، وهذا -عليه الصلاة والسلام-. http://www.binbaz.org.sa/mat/9504 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:49 am | |
| حكم الأذان والإقامة في أذن الصبي ، وتحنيكه سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه، ويأخذ تمرة ويوضع في فم المؤذن، ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد ، وبعد ذلك يُقص من شعر الطفل ، هل هذا صحيح أو بدعة ؟ هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح, ولكن يستحب في اليوم السابع يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويسمى في اليوم السابع, ولا بأس يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر في فمه أو أمه تضعه في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة، كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا، يمجه في فم الصبي ويكفي في ..... مثل الصغيرة, وأما الأذان فيكون في اليوم السابع وإن ترك ذلك فلا بأس، النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية, ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه فإذا فعله الإنسان فلا بأس, وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم لا بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس، فقد سمى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم بدون أذان و إقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع، بدون أذان أو إقامة وسمى بعضهم في اليوم الأول, وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا، لا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك والسنة أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، هذا هو السنة أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق بشاتين إن كان ذكراً أو بشاة واحدة إن كان أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها هو أهل بيته ونحو ذلك, وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء, وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها كل هذا لا بأس به بحمد الله، وهكذا يحلق الصبي شعره، ويقص ويحلق رأس الصبي الذكر هذا هو السنة، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا بأس به. جيد. لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة أو في اليوم السابع، الأمر واسع إما في اليوم الأول أو في اليوم السابع. أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه... http://www.binbaz.org.sa/mat/9388 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:50 am | |
| ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟ يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه)). http://www.binbaz.org.sa/mat/2594 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:51 am | |
| حكم من مات من أطفال المشركين الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مولود يولد على الفطرة …)) الحديث. وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ أفيدونا مأجورين. إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول الله عز وجل: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[1]، وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعاً. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) تحت عنوان (طبقات المكلفين). فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة النساء الآية 34. http://www.binbaz.org.sa/mat/1686 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:52 am | |
| يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟ يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط . http://www.binbaz.org.sa/mat/729 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:54 am | |
| أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة – أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر))[1]. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به. وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))[2] رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك. -------------------------------------------------------------------------------- [1] رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336. [2] رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893. http://www.binbaz.org.sa/mat/668 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:55 am | |
| حكم من مات طفلها بسببها كنت أنا وزوجتي نائمين، وبيننا طفل يبلغ من العمر أربعين يوماً، ثم في منتصف الليل بكى الطفل، وأيقظت زوجتي لرضاعته، ثم حملت الطفل واحتضنته، وبعد ذلك قمت والأم محتضنة ابنها، وعندما قمت لصلاة الفجر لم أجد الطفل في مكانه، ثم أيقظتها وسألتها عن الطفل، فقالت: إنه في مكانه! وقلت لها ليس بمكانه، ثم استيقظت فوجدته على وجهه على الفراش بجوار قدميها، وقالت زوجتي: إنها لا تعلم عن ذلكم الحال، بل استيقظت لرضاعه ولا تعلم شيئاً، أهو في غيبوبة أم ماذا حصل له، وحينئذٍ اتضح أن الطفل قد انتقل إلى رحمة الله، والآن يسأل هل عليهم من كفارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهـداه. أما بعـد: فهذا الطفل صغير لا يستطيع التصرف، فالأظهر - والله أعلم- أنها دفعته برجلها أو بغير رجلها حتى صار إلى مكانه الذي مات فيه، فالأقرب والأظهر أنه مات بأسبابها، فعليها أن تؤدي الكفارة، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الأظهر والأقرب، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، ونسأل الله لها العون والتوفيق والتسهيل. http://www.binbaz.org.sa/mat/11921 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:56 am | |
| مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟ دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة،؛ لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً، فالحاصل أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، أو تنقص على حسب قيمة الإبل، فالمقصود على أساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف، وإن كان أنثى فهو خمسون ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته، يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال، وإن كان عمداً له حال. http://www.binbaz.org.sa/mat/11939 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:57 am | |
| الطفل الذي يتوفى يصلى عليه سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفي مني أربعة أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يُصلَّ عليهم؛ لأنني مفوض الأمر لوالدي؟ أفيدوني أفادكم الله لا شك أن الطفل الصحيح أنه يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو الصواب، وقال بعض أهل العلم لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه، فإذا جهل الإنسان ودفنه ولم يصل عليه جهلاً منه، فنرجوا أن يعفو الله عنه، وليس عليه شيء، ولكن ينبغي له التنبه في المستقبل، وأن لا يدفن حتى يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه كالكبير، يغسل، يكفن، يطيب، ويصلى عليه، ثم يدفن، كالكبار، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، وهو الأرجح من قولي العلماء في الطفل الصغير. http://www.binbaz.org.sa/mat/14063 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:58 am | |
| حمل الطفل أثناء الصلاة هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره -شعر الولادة-؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو حامل أمامة بنت زينب، ....... فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم أن عليها نجاسة فلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من النجاسة. http://www.binbaz.org.sa/mat/14266 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:00 am | |
| تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟ هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟! نعم، إذا مس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مست فرجها. حتى وإن كان دون البلوغ؟! ج/ ولو،النص عام. http://www.binbaz.org.sa/mat/16777 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:02 am | |
| ماذا يلزم إذا بال الطفل على الثوب؟ إذا بال طفلٌ صغير على ملابس أبيه، فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله، أو يغسل الجزء المبتل فقط؟ إذا كان الطفل يأكل الطعام، يتغذى بالطعام، يغسل ما أصاب الثوب منه غسلاً ولا يغسل الثوب كله، لكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات، يُغسل محل النجاسة فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض، وما سوى ذلك طاهر. http://www.binbaz.org.sa/mat/16891 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:03 am | |
| بول الطفل نجس ولا مطهر له غير الماء أحياناً تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة، فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة؛ لأنها لم تظهر عليه آثار البلل، وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً، وهل هناك سنٌ يكون فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذُ الولادة؟ بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة إلى آخر حياته يكون نجس، لكن في حال الطفولة وعدم آكل الطعام تكون نجاسته مخففة يكفيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل), فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسة خفيفة يكفي فيها الرش والنضح ، وإذا كان بول الصبي مبلل بالنجاسة, ثم باشر ثوباً آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه؛ لأنه رطب إذا كان رطباً, أما إذا كانت رطوبته خفيفة ولم يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا باس لا يتنجس, لكن إذا كانت رطوبته واضحة وبينه فإنه لا بد تؤثر في الثوب الذي تلامسه ولو ما بان ذلك بينونة ظاهرة، فينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل, يتحراه ويغسله بالماء, وليس هناك طريق غير الماء ، الشمس ما تكفي لا بد من غسله بالماء, ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم-إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء- عليه الصلاة والسلام- وإذا كان صغيراً أتبعه الماء ولم يغسله بل يكفي رشه بالماء كما تقدم. http://www.binbaz.org.sa/mat/16887 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:05 am | |
| قيء الطفل هل له حكم بوله أم لا إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي، وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة، وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان، وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟ كأنها تعني القيء، أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك لأن بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس التي يصيبها إذا كان الشيء كثيراً، أما إن كان يسيراً يعفى عنه هذا هو المشروع والأحوط أنك تغسلين ما أصابك أما الطهارة صحيحة الطهارة هنا ما تنتقض الطهارة لكن ما أصاب الثوب من بوله وقيئه يغسل هذا هو الأحوط خروجاً من خلاف العلماء. http://www.binbaz.org.sa/mat/16877 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:06 am | |
| هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنها سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟ نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تتطهر، ينتقض وضوئها، إذا مست فرجه ذكره أو قبل الأنثى أو حلقة الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل وكالمرأة. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/16786 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:07 am | |
| إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟ أنا رجل ولدت مختوناً، ولم يقم أهلي بختانتي مرةً أخرى، والآن أسأل إذا كان الشخص مختوناً عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الإختتان المسنون أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم, وبارك على عبده ورسوله, وخيرته من خلقه نبينا, وإمامنا, وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فإن الإنسان إذا ولد مختوناً فإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئاً, وقد كفاهم الله المئونة والحمد لله, وهذا قد يقع لبعض الناس, وقد بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختوناً, وبذلك يكون أهله قد كفوا هذه المئونة والحمد لله. بارك الله فيكم http://www.binbaz.org.sa/mat/16574 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:08 am | |
| حكم الطفل إذا مات ولم يختن تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟ إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه. http://www.binbaz.org.sa/mat/16561 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:09 am | |
| حكم صلاة من يصلي وهو يحمل الطفل ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تُمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟ نعم، لا بأس، .... تمسك بيده حتى لا يقع فيه شيء، وحتى لا يذهب إلى ما يضره، وإذا جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ، ولا في محله نجاسة رطبة، تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة. http://www.binbaz.org.sa/mat/14780 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:10 am | |
| حمل الطفل أثناء الصلاة وبه أذى أحياناً أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به، فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟ إذا كان فبها أذى لا تحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليه الصلاة والسلام- وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. - ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله- نرجو إلا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم, وجزاكم الله خير الجزاء. http://www.binbaz.org.sa/mat/14757 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:11 am | |
| الوفاء بالنذر بتسمية الطفل بالاسم الفلاني إنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته، ولم أستطع، أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب في عدم الوفاء بالنذر، وما هي كفارته، علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية، وأنجب منها وسمى ال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فعليك كفارة اليمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة؛ لأنك أنتِ الناذرة فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، إما غداء، وإما عشاء، وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو رز، أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، عن يمينك. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/12165 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:13 am | |
| هل يلزم الوفاء بوعد الطفولة عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره خمس سنوات أن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل، وطالت المدة دون أن أفي بهذا الوعد، وكبر الطفل المولود حتى أصبح رجلاً، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد، وهل يكون كما وعدت كما نص عليه الوعد، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. إذا وفيت بالوعد يكون حسناً وطيباً وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك لأنه محل طفولة، والعادة في مثل هذا التسامح بين الناس، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة فلا حرج عليك والحمد لله، لكن إن أعطيته شيئاً وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئاً في مقابل هذا الوعد فهذا حسن من باب مكارم الأخلاق. http://www.binbaz.org.sa/mat/17995 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:14 am | |
| حكم الطفل الذي ولد لستة أشهر رجل تزوج امرأةً وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً، فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟ إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة في الحمل ستة أشهر، كما قال الله -عز وجل-: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا[الأحقاف: 15] فستة للولد وأربعة وعشرون للرضاع، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها يعني نكاحه من وطئه لها فهو ولده. أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطء بأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر، ينظر فيه؛ لأن الأصل ليس ولداً له، قد حملت به قبل ذلك، إلا إذا كان سقط، أو مات أو عاش مدة يسيرة ثم مات، فهذا قد يكون له ويحكم له به؛ لأنه لم يعش، قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ........، لكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنه من غيره، ولا يحكم عليها بأنها زنت؛ لأنها مادامت في الستة الأشهر، ممكن إذا كان لم يعش بل سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون الحمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى عليه أكثر من أربعة أشهر. أما إذا عاش وهي أتت به قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل قبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً، وينظر في أمرها بعد ذلك. بارك الله فيكم http://www.binbaz.org.sa/mat/19657 | |
|
| |
| فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال | |
|