| فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 6:58 am | |
| السن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً, وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيق من هذا؛ لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم, فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟ يقول الله- جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(النور: من الآية59)، فإذا بلغ الحلم خمسة عشر سنة, أو أنزل المني عن شهوة, أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه, ووجب عليه الاستئذان حتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة, ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لم ينـزل المني فإنه طفل، لا يحتجب عنه، وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله فالاحتجاب أحوط؛ لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم، ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر، حري بأن يحتلم من عشر فما فوق, إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتي عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن، وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة فأكثر؛ لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني، أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه. http://www.binbaz.org.sa/mat/20812 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 6:59 am | |
| حكم لبس الأطفال للذهب هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟ جزاكم الله خيراً. لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء. http://www.binbaz.org.sa/mat/18438 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:01 am | |
| حكم الأطفال الصغار إذا ماتوا يقولون بأن من مات وهو صغير -أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة, هل هذا القول صحيح؟ لا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة، أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة، من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، .. http://www.binbaz.org.sa/mat/20677 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:03 am | |
| حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال؟ أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنها المرض، أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا - شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريها من المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً. فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها من الموت ؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها. http://www.binbaz.org.sa/mat/17894 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:05 am | |
| حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب على ظهره حتى لا تسقط أحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي، وفي أثناء الركوع والسجود تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري، وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط، فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟ أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق، وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)، وتقدم في الجواب السابق قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) وقوله للأعمى لما قال له ليس له قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم ، قال: (فأجب) فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم). فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك، وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكن خلفك، لا تقف معك المرأة تكون خلفك، ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوء كما فعلت وأنت مأجور، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوماً يصلي فلما سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود، فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب عليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة، وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه، بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته. الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء -سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم. - توجيهكم لو تكرمتم؟ ج/ على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي أن يلاحظ هذا عند أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته، لكن لو فرض أنه وقع شيء من هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر واسع، والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/20208 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:07 am | |
| هل الصبي يقطع الصلاة هل الصبي يقطع صف الصلاة, حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جداً ويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟ الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهليهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن إذا كان دون السبع فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه لأن أباه قد يأتي به لئلا يضر أهله إذا بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته للحاجة والتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجراً بين الصفين أو الكرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء فلا يضر إن شاء الله. http://www.binbaz.org.sa/mat/20540 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:08 am | |
| ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين وتركهن يربين الأولاد أفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات، ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى، وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟ الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويرجى منه الفائدة لهم، والتوجيه الطيب، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا منكر لا يجوز، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين: من جهة أنهن يربين أطفالاً مسلمين، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو أن يقيم فيها كافر؛ بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة، فلا يجوز لأهل الجزيرة أن يستقدموا الكفرة، للتربية أو للعمل؛ لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية من الكفرة هذا لا يجوز لأمرين: أحدهما: أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة، والأطفال أمانة، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى فيها الخير، حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت مسلمة، إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين. الأمر الثاني أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم، فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق، هو الإسلام فقط، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة؛ إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين. http://www.binbaz.org.sa/mat/20222 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:10 am | |
| تأديب الطفل وضربه إن لي أخاً يبلغ من العمر عشر سنوات، يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة؛ لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله، فأنا أضربه ضرباً شديداً، وأحياناً أضربه لأنه لا يذاكر دروسه، أو لأنه يأخذ شيئاً دون أن تعلم به أمي، وأحياناً أكويه بالنار، فهل أكون آثمة في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فأنت جزاك الله خيراً مأجورة على اجتهادك وحرصك على صلاحه وعلى تأدبه مع والدته وعلى بره لها، ولا حرج عليك في تأديبه وضربه حتى يستقيم، وحتى يقوم بما يلزم من جهة والدته، والحاصل أنك مأجورة بضربه حتى يصلي وحتى يذاكر في دروسه، وحتى لا يتكلم عن والدته بما لا ينبغي، كل هذا أنت مأجورة عليه، وإذا كان أبوه موجوداً فالواجب على أبيه أن يقوم بهذه المهمة، أو أخوه الكبير، حتى يتساعد معك في ذلك، وإذا كان أبوه يقوم بالواجب كفى عنك، فالحاصل أن الواجب على أبيه إن كان موجوداً أو أخيه الكبير إن كان موجوداً أن يقوم بذلك، وإن قامت أمكم بذلك فلا بأس، وإذا لم تقم به أمه ولم يقم بذلك أحد غيرك فأنت مأجورة على ذلك، وجزاك الله خيراً، لكن لا تكويه بالنار، أما الكي بالنار فلا يجوز، وإذا كان يأخذ شيئاً يسيراً من المال لحاجة الأطفال فينبغي التسامح في هذا، أما الشيء الذي قد يضر الوالدة، أو قد يعوده السرقة فلا مانع من ضربك له ضرباً خفيفاً، لا تضربيه ضرباً خطيراً لا في الصلاة ولا في غيرها، ضرباً خفيفاً يؤلمه ويردعه ولكن ليس فيه خطر، بارك الله فيك. http://www.binbaz.org.sa/mat/9261 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:11 am | |
| تأديب الطفل وضربه إن لي أخاً يبلغ من العمر عشر سنوات، يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة؛ لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله، فأنا أضربه ضرباً شديداً، وأحياناً أضربه لأنه لا يذاكر دروسه، أو لأنه يأخذ شيئاً دون أن تعلم به أمي، وأحياناً أكويه بالنار، فهل أكون آثمة في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فأنت جزاك الله خيراً مأجورة على اجتهادك وحرصك على صلاحه وعلى تأدبه مع والدته وعلى بره لها، ولا حرج عليك في تأديبه وضربه حتى يستقيم، وحتى يقوم بما يلزم من جهة والدته، والحاصل أنك مأجورة بضربه حتى يصلي وحتى يذاكر في دروسه، وحتى لا يتكلم عن والدته بما لا ينبغي، كل هذا أنت مأجورة عليه، وإذا كان أبوه موجوداً فالواجب على أبيه أن يقوم بهذه المهمة، أو أخوه الكبير، حتى يتساعد معك في ذلك، وإذا كان أبوه يقوم بالواجب كفى عنك، فالحاصل أن الواجب على أبيه إن كان موجوداً أو أخيه الكبير إن كان موجوداً أن يقوم بذلك، وإن قامت أمكم بذلك فلا بأس، وإذا لم تقم به أمه ولم يقم بذلك أحد غيرك فأنت مأجورة على ذلك، وجزاك الله خيراً، لكن لا تكويه بالنار، أما الكي بالنار فلا يجوز، وإذا كان يأخذ شيئاً يسيراً من المال لحاجة الأطفال فينبغي التسامح في هذا، أما الشيء الذي قد يضر الوالدة، أو قد يعوده السرقة فلا مانع من ضربك له ضرباً خفيفاً، لا تضربيه ضرباً خطيراً لا في الصلاة ولا في غيرها، ضرباً خفيفاً يؤلمه ويردعه ولكن ليس فيه خطر، بارك الله فيك. http://www.binbaz.org.sa/mat/9261 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:12 am | |
| تعليق القرآن على المرضى والأطفال إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة، ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوه ويسمى بالحجاب!! وهذه الإمامة متوارثة، أي: عن جدٍ وأب، ونفس العمل -أقصد الرقى وكتابة القرآن- هوَ هو مصدر كسبهم، فما هو تعليق سماحتكم على هذا، أرجو أن توجهونا، وكيف أتصرف ولاسيما إذا كان من قرابتي؟ تعليق القرآن الكريم على المرضى أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء، بعض أهل العلم أجاز ذلك، ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار، وتسمى الحروز، وتسمى الحُجُب، فالصواب أنها لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق تميمةً فلا أتم الله عليه)، (من تعلق تميمةً فقد أشرك)، (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). ولم يستثنِ شيئاً، ما قال: إلا القرآن. بل عمَّم عليه الصلاة والسلام، فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ بالعموم؛ ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيءٍ له فيه شبهة، وقد أفتى به بعض أهل العلم! فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذر من ذلك أخذاً بالعموم وسداً للذرائع والوقوع في الشرك، فإن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فهكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب، والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس ولو كان يُستثنى من ذلك شيء لقال: إلا كذا وكذا. أما الرقية فلا بأس أن يرقي بالقرآن، ويرقي بالدعوات الطيبة، كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام، وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، فقوله: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). يعني الرقى المجهولة، أو الرقى الشركية التي فيها توسل بغير الله أو دعاء غير الله، فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع، أما الرقية الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، أم التمائم فكلها ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، أما التولة فهي السحر، ويسمى العطف، الصرف والعطف، فالسحر لا يجوز كله، ولا يحل لأحد أن يتعاطى السحر، بل يجب الحذر من ذلك، والسحر -في الحقيقة- لا يتوصل إليه إلا بالشرك، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم بطاعتهم في معاصي الله؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الملكين: ..وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ.. (102) سورة البقرة، فبين أن الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر؛ فالله يقول جل وعلا: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.. (102) سورة البقرة. فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم بل من الشرك الأكبر؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائح والنذور. نسأل الله العافية والسلامة. http://www.binbaz.org.sa/mat/9763 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:13 am | |
| حكم رد المال الذي يعطى للطفل اليتيم تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله, تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغاً من المال، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي, ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين, ويأتي بعض الإخوان -جز المشروع لكِ أن لا ترديه، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فاقبله، ومالا ...... نفسك، أنتِ إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله. http://www.binbaz.org.sa/mat/17864 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:15 am | |
| التوكيل في الرمي لمن معها أطفال حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟ إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال. http://www.binbaz.org.sa/mat/3767 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:16 am | |
| هل يسأل الشهيد والطفل ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون، أما الطفل ما عليه شيء، ظاهر الأحاديث أن الميت المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل؛ لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة، أطفال المسلمين من أهل الجنة. http://www.binbaz.org.sa/mat/21091 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:18 am | |
| حكم صف الصبي في الصف كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالاً يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه؛ مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء، وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك، وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟ أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، ولا يجوز تأخيره؛ لأنه سبق إذا لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه، وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير، فلا يؤخر، أما من كان دون السبع فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث، أو يذهب إلى محل آخر يضره، تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر، أو يحصل منه عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. إذن هناك مراعاة خاصة للأطفال في المسجد سماحة الشيخ؟ نعم، مراعاة؛ لئلا يقع عليهم شر إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، وقد يعبثون عبثاً يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضاً في تركهم في الصف تمرين لهم على المجيء، والحرص على الصلاة حتى إذا بلغوا وكملوا السابعة إذا هم قد تمرنوا. لو التفت الطفل وهو في الصف، لو تحرك حركة ربما تكون زائدة ما هو توجيه سماحتكم؟ يشيرون له حتى يهدأ، بالإشارة، ما دام في الصلاة بالإشارة. إذن سماحة الشيخ ممن يدعوا إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد؟ يوجهون، حتى يعتادوا الخير نعم. http://www.binbaz.org.sa/mat/15866 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:19 am | |
| ترك الزوجة لزوجها وأبنائها من أجل فعل الخير أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج, ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم عليّ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟ أولاً لا بد من سماح الزوج, فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح, فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك, أما إذا لم يسمح فلا ترجعي, وعليك السمع والطاعة, فابقي عند زوجك وعند أولادك, واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته, وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة, والإكثار من قراءة القرآن, وذكر الله, ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله, أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح, إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك, وحتى يطمئن إليك, وحتى يبتعد عن أسباب الشر, وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر, وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم, وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر, لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع, واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني في رجوعك ينفع الناس, وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك, من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية, والدعاء لهم بالصلاح, والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك. لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة؟ نعم. http://www.binbaz.org.sa/mat/20140 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:21 am | |
| الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة … في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله تعالى عنها- حينما توفي طفل قالت: (طوبى لك طيرٌ من طيور الجنة فقال-عليه الصلاة والسلام-: وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة، لعل الله اطلع على ما كان يفعل)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم: الطفل حتى يحتلم)، والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما؟ هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين قالت عائشة: (عصفور من عصافير الجنة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم), والمقصود أن هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو أنه طفل لأنه قد كان تابعاً لأبويه وأبواه ليسوا على الإسلام وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاً، وتظهر أمه نفاقاً فلا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار ولو طفلاً لا يقال هذا من أهل الجنة قطعاً؛ لأنه ما يدرى عن حال والديه والأطفال تبع لآبائهم ومن كان مات على الصغر وليس تبعاً للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح إذا كان ليس ولداً بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة, فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار, كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترة فهكذا الأطفال, ولهذا لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين), وجاء في السنة ما يدل على أن أنهم يمتحنون يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر, فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار, فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه قاعدة أهل السنة والجماعة, فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عائشة؛ لأنها شهدت بالتعيين قالت: (عصفور من عصافير الجنة), فلهذا أنكر عليه أن تقول هذا؛ لأن هناك شيئاً وراء هذا الأمر قد يكون سبباً لعدم دخوله الجنة, وأنه يمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه ليسا على الإسلام, أما أولاد المسلمين فهم تبع آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة, أولاد المسلمين تبع آباؤهم في الجنة, وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة هذا هو الحق, فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة, ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب, وهذا هو وجه الحديث. أثابكم الله وبارك الله فيكم http://www.binbaz.org.sa/mat/18396 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:23 am | |
| هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟ ترك ذلك أحوط، لعموم الأحاديث؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-، عظم شأن التصوير، وبين أن أهله أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقال: (إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وفي الحديث الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم-: (لعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور)، وقال لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في جدرانها من الصور. وبعض أهل العلم أجاز اللعب؛ لأنها تمتهن لاستعمال الصغار والبنات الصغار؛ لأنها تمتهن وتعلقوا بما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كان عندها لعب, وكان من بينها خيل لها أجنحة، قالوا: هذا يدل على جواز اللعب للأطفال المصورة. والجواب عن هذا، أن هذا والله أعلم كان قبل التحريم قبل النهي, حين كانت صغيرة في أول الهجرة، فإنه نكحها -صلى الله عليه وسلم-، ودخل بها وهي بنت تسع صغيرة، فلعل هذا كان قبل التحريم من الصور، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته في المدينة شدد في هذا الأمر، ومن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل ذات يوم على عائشة ورأى عندها سترًا فيه تصاوير فهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، فالأحوط للمؤمن ألا يتخذ للصبية الصغار شيء من الصور، ولكن يأتي بلعب أخرى غير مصورة، هذا هو الأحوط للمؤمن. http://www.binbaz.org.sa/mat/21050 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:25 am | |
| مصير االأطفال في الآخرة كثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفال، عن أمراضهم وعن عاهاتهم، وأيضاً عن مصيرهم في الآخرة، ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة الذي يخطئون ويقولون: إن الأطفال لا ذنب لهم، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات، وما هو مصيرهم في الآخرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد: فإن الله-عز وجل- أخبر عن نفسه، بأنه حكيم عليم، وأنه- جل وعلا -يبتلي عباده في السراء والضراء, والشر و الخير، يختبر صبرهم, ويختبر شكرهم، والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم, فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة، منها اختبار صبر آبائهم, وأمهاتهم, وأقاربهم, واختبار شكرهم، وليعلم الناس أنه-جل وعلا-حكيم عليم يتصرف في عباده كيف يشاء، وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء- سبحانه وتعالى-، في الصغير والكبير، والحيوان والإنسان، فما يصيبهم من أمراض وعاهات لله فيه حكمة بالغة، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء, وأنه يبتلي في السراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه، وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوا بأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم، والفضل الكبير، على صبره واحتسابه وإيمانه بقضاء الله وقدره، وحكمته، وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم, فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم, أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، حكى الإمام أحمد وغيره من إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة، أما أولاد الكفار، فقد سئل عنهم النبي-صلى الله عليه وسلم-، فقيل له: يا رسول الله! ما ترى في أولاد المشركين، قال: الله أعلم ما كانوا عاملين، قال أهل العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة، فهم من جنس أهل الفترات الذين لم تأتيهم الرسل، ولم تبلغهم الرسل، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، بأوامر توجه إليهم، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم، إن أطاعوا صاروا إلى الجنة, وإن عصوا صاروا إلى النار، هذا هو المعتمد فيهم, وهذا هو القول الصواب فيهم، وقال جماعة من أهل العلم: إنهم يكونوا في الجنة؛ لأنهم لا ذنب عليهم، فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين, ولكنه قول مرجوح, والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة؛ لأن الله قال-سبحانه-:كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(الإسراء: من الآية15)، فهو لا يعذب إلا بمعصية من المعذَّب، أو كفر من المعذَّب، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر، فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحنوا الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية، والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/21021 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:27 am | |
| أهملت ابنتها فغرقت...ماذا عليها؟ إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها.... على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت، وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب، وإذا كان الصيام واجب، فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين، أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ؟ الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله، الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر, ومثل هذه عمرها سنة ونصف ينبغي ألا تترك وينبغي أن يحافظ عليها وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها, أما إهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة, فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين, ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يوما. http://www.binbaz.org.sa/mat/19297 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:29 am | |
| حكم طاعة الزوجة لزوجها في تركها للوظيفة وبقائها مع أولادها تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال، وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، وتذكر وتقول: بإن زوجي يريد أن أجلس في البيت مع الأطفال وأترك التعليم، مع العلم بأنني أخرج من المدرسة في وقت غير متأخر أحياناً، الساعة الحادية عشرة والنصف، أو الثانية عشرة؛ بحجة الخادمة التي توجد لدينا حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمة لا يراها ولا يصادفها، وإنني أحب زوجي وأطفالي، وأحب عملي، ولا أريد أن أخسره؟ فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك، مأجورين. لا ريب أن بقائك عند أولادك وأقاربك هو المصلحة والخير، وأن وجود الخادمة في البيت بدلاً منك لا يكفي، بل فيه خطرٌ بينها وبين زوجك، فالحاصل الذي أرى وجودك عند الأطفال وترك التدريس، تبقين عند أطفالك وزوجك، وتقومين بالواجب، وتحفظين سمعتك وسمعة زوجك، فالمقصود أن بقاءك في البيت أولى وأصلح، والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهل لهم من يقوم مقامك، دينك وأمانتك عليك أهم وألزم، فالجلوس في البيت فيه مصالح كثيرة لتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة، هذا لا شك أنه خيرٌ لك وأصلح لك ولزوجك، فنسأل الله أن يصلح الجميع. http://www.binbaz.org.sa/mat/17450 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:32 am | |
| من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا ًأم أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا، أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم؟ هذه المسألة تحال إلى القضاة إذا وقعت، أمرها عند القضاة، عند المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة، أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف في هذه المسائل، نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا. http://www.binbaz.org.sa/mat/11878 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:34 am | |
| حكم اقتناء لعب الأطفال التي على هيئة ذوات الأرواح أسأل عن اقتناء لعب الأطفال على هيئة ذات الأرواح, هل يجوز الاقتناء؟ الأحوط ترك ذلك، لعموم الأدلة المحرمة للصور، الأحوط ترك ذلك، بعض أهل العلم يرخص في اللعب ولكن تركها أحوط ، يعطي الأطفال لعب ما فيها صور، ما فيها رؤوس. http://www.binbaz.org.sa/mat/10802 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:35 am | |
| حكم قراءة الأطفال للقرآن في المصحف بدون طهارة عندنا مدرسة أطفال يحفظون القرآن ولا يمكنهم الالتزام بالطهارة دائماً. هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف؟ يلزم وليهم أن يأمرهم بذلك، وهكذا الأستاذ الذي يعلمهم إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر؛ لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر؛ للأدلة الشرعية الواردة في ذلك، أما من دون السبع فلا يُمكّن من مس المصحف ولو توضأ؛ لأنه لا وضوء له لعدم تمييزه. http://www.binbaz.org.sa/mat/4305 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:37 am | |
| بلل الأطفال فى الفرش والثياب السائلة (م.ص.ع) من رأس الخيمة تقول: أنا امرأة كبيرة السن وكفيفة البصر، ولي مجموعة من الأطفال الصغار وأعمارهم متقاربة، ودائماً أحس برطوبة في ملابسي وعلى الفرش الموجودة في المنزل من بولهم فأحياناً أحس بها وأغسلها، وأحياناً لا أحس بها إلا بعد الصلاة، وليس عندي من يساعدني على نظافتهم فكيف أصلي؟ وهل يحوز لي أن أبني على اليقين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. الواجب عليك متى علمت شيئاً من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء))، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً، فخلعهما وأتم صلاته. أما النجاسة على الأرض أو على الفرش فالواجب أن يصب عليها ماء أكثر منها، وتطهر بذلك، لأنه ثبت عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: أن أعرابياً بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. ويشرع لك أن تستعيني بمن يزورك من الرجال المحارم والثقات أو النساء الثقات على معرفة مواضع البول من الفراش، حتى يصب عليها الماء، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة البقرة الآية 286. http://www.binbaz.org.sa/mat/2468 | |
|
| |
ضرغام متالق
اوسمتي : رقم العضوية : 4 320 537 02/05/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال الثلاثاء 03 مايو 2011, 7:41 am | |
| إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته فليس عليها شيء امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت، فوضعت الحمل، فوجدها وهي تنظر إلى الولد، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛ لأن المشيمة لم تسقط، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور، وهذه المرأة تسأل: هل تلزمها روحه أم لا؟ إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته. http://www.binbaz.org.sa/mat/3156 | |
|
| |
| فتاوي لابن باز كل مايخص الاطفال | |
|