منتديات نشاما ونشميات الاردن
عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 829894
ادارة المنتدي عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 103798
منتديات نشاما ونشميات الاردن
عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 829894
ادارة المنتدي عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 103798
منتديات نشاما ونشميات الاردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةعاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عاجل ...نص الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Empty
مُساهمةموضوع: عاجل ...نص الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام   عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Lastpo10الخميس 09 يونيو 2011, 1:41 am

عاجل ... صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام

عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 28380b5528b0e58eef39b3f84a01ade9

2011-06-08 19:54:24



صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت
وفيما يلي نص الإرادة :
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده: المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها: أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.

ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

هــ - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.

و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.

ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.

ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.

ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.

ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المستند إلى أحكام المادة (38) من الدستور والمادة (51) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والقاضي بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
رشا
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
رشا


اوسمتي : عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 16-6410
رقم العضوية : 17
انثى
1427
2314
19/04/2011

عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: عاجل ...نص الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام   عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Lastpo10الخميس 09 يونيو 2011, 1:46 am

يعطيك الف عافية
تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: عاجل ...نص الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام   عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Lastpo10الخميس 09 يونيو 2011, 1:54 am

هلا نجمة المنتدى

نفاخر الدنياء

في ملكنا
اطال الله في عمره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
ميس الريم
مبدع
مبدع
ميس الريم


اوسمتي : عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام 2TV65121
رقم العضوية : 65
انثى
664
1107
14/05/2011
الموقع منتدى النشاما والنشميات
المزاج اردنية

عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: عاجل ...نص الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام   عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Lastpo10السبت 08 أكتوبر 2011, 10:59 am

عاجل ...نص الإرادة  الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام Images?q=tbn:ANd9GcTvAO71k8mJxKelTLZgb_Qkhas2kj9S1tCBSfpfbjN5coFTdi7V5UplGpyY
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عاجل ...نص الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عاجل ... صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام
» صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين الأردنيين
» 82 نائبا يوقعون مذكرة تطالب بالإفراج عن القضاة ضمن قانون العفو الخاص
» إرادة ملكية بالموافقة على إجراء ترفيعات قضائية
» جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نشاما ونشميات الاردن :: QQQQ منتدى الهاشميين QQQQ :: الملك عبدالله الثاني-
انتقل الى: