| ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:18 am | |
| الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق.
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:18 am | |
| الثاني : مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس.
والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج ، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته ، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج.
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:21 am | |
| الثالث : البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل .
الرابع : أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقيناً ، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام، فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن، فهذا العائد حيض يقيناً يثبت له أحكام الحيض ، وأما دم النفاس، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه . هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون إستحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك : (إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض) . ا هـ وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه النساء بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء ، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين، أو يطوف مرتين، إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء، أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) . وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .
الخامس : أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة . وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب ، والصواب أنه لا يكره له جماعها . وهو قول جمهور العلماء، لان الكراهة حكم الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال لا تقربيني. وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر ، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب . والله أعلم .
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:21 am | |
| الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه
استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين :
الأول : ألا يخشى الضرر عليها ، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) . (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) .
الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه ، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله، إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة .
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً:
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:22 am | |
| الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:23 am | |
| الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة ، فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين :
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:24 am | |
| الأول: أن يمنعه منعاً مستمراً فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل ، وهو خلاف مقصود الشارع، من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:24 am | |
| الثاني : أن يمنعه منعاً مؤقتاً، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقها ، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز ، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج.
وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين :
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:25 am | |
| الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام ، بلا ريب ، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه، ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقه ، أي ما لم يمض عليه أربعون يوماً ، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان. والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع . والله أعلم.
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:25 am | |
| الثاني:ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ، ولا على الولد.وألا يحتاج الأمر إلى عملية ، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع :
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:26 am | |
| الأولى : أن تكون الأم حية والحمل حياَ ، فلا تجوز العملة إلا للضرورة ، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية ، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ؛ ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:27 am | |
| الثاني : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً ، فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة.
الثالثة : أن تكون الأم حية والحمل ميتاً، فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر ـ والله أعلم ـ أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويشق عليها، وربما تبقى أيماً إذا كانت معتدة من زوج سابق.
| |
|
| |
أردني هاشمي 1
اوسمتي : رقم العضوية : 1 2224 3610 08/04/2011 منتديات نشاما ونشميات الاردن الاردن اولاً
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الإثنين 30 مايو 2011, 12:28 am | |
| الرابع : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية.وإن كان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء، فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مثله، والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن خبيرة قال في الإنصاف وهو أولى .
قلت : ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله، لأنه يشق البطن ثم يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب. والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . والله أعلم .
تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج. وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع المهم ، وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل لـه، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها، ويقيس الأشياء بنظائرها. وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله ، وبيانه للخلق، وأنه مسئول عما في الكتاب والسنة، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما ، والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ ، يجب رده على قائله ، ولا يجوز العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذوراً مجتهداً فيؤجر على اجتهاده لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله.
ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ، ويستعين به في كل حادثة تقع به، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب.
ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة ، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما.
وإنه كثيراً ما تحدث مسألة من المسائل ، فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ، ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها ، وربما لا يجد لها ذكراً بالكلية ، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة، تبين له حكمهما قريباً ظاهراً وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم.
ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال ، وألا يتعجل ، فكم من حكم تعجل فيه، ثم تبين له بعد النظر القريب ، أنه مخطئ فيه ، فيندم على ذلك، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به. والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه ، وإذا رأوه متسرعاً ، والمتسرع كثير الخطأ ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب .
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم . وأن يتولانا بعنايته. ويحفظنا من الزلل برعايته، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم ، على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
| |
|
| |
ميس الريم مبدع
اوسمتي : رقم العضوية : 65 664 1107 14/05/2011 منتدى النشاما والنشميات اردنية
| موضوع: رد: ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) الأحد 09 أكتوبر 2011, 5:58 am | |
| | |
|
| |
| ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) | |
|