منتديات نشاما ونشميات الاردن
أحكام هامة تخص النساء  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أحكام هامة تخص النساء  829894
ادارة المنتدي أحكام هامة تخص النساء  103798
منتديات نشاما ونشميات الاردن
أحكام هامة تخص النساء  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أحكام هامة تخص النساء  829894
ادارة المنتدي أحكام هامة تخص النساء  103798
منتديات نشاما ونشميات الاردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحكام هامة تخص النساء  Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام هامة تخص النساء

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 8:48 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أضع بين أيديكم جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله على النحو التالي :

سُئل فضيلة الشيخ ـ رفع الله درجته في المهديين ـ عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل ؟؟؟

فأجاب فصيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض،لعموم قوله الله تعالىأحكام هامة تخص النساء  Frownوَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ). فقد علق الله الحكم على وجود الحيض، ولم يحدد لذلك سناَ معيناً، فيجب الرجوع إلى ما علق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك.


عدل سابقا من قبل jordan في الإثنين 30 مايو 2011, 3:01 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 8:50 am

وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم غير الصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.

وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 8:51 am

وسُئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :

النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.

والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 8:52 am

وسُئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟؟؟

فأجاب قائلاً : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 8:53 am

وسُئل الشيخ : هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : صلاة الحائض لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) . والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل . والله الموفق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 8:54 am

وسُئل : عن امرأة صلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا ؟؟؟

فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 8:55 am

وسُئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 8:57 am

وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟؟؟

فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة.
وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة.
فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:02 am

سُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟؟؟

فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟) ظن ، صلى الله عليه وسلم ، ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:04 am

وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك ؟؟؟

فأجاب بقوله : هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) . وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به، كما لو استمتع بها خارج الفرج، ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال،و هذه المسألة ـ أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل ـ هذه مسألة كثير من الناس يجهلها.

وبهذه المناسبة أقول: إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك لأن الله تعالى يقول : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) . ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها، وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك عن غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:06 am

وسُئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟؟؟

فأجاب بقوله : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:07 am

وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) .

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض.
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:08 am

وسُئل فضيلته : عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دماً أسوداً غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها ؟؟؟

فأجاب بقوله : المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة : (إن ذلك دم عرق). وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:10 am

وسُئل: عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أيام عادتها ؟؟؟

فأجاب قائلاً: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:11 am

وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:13 am

وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب قائلاً: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، فهي حائض كما تقدم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 9:14 am

وسُئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 11:33 pm

وسُئل الشيخ : عن امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي) . رواه البخاري، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لأم حبيبة بنت جحش: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 11:33 pm

سُئل الشيخ : عن امرأة عادتها عشرة أيام، وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟؟؟

فأجاب بقوله : الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال ، فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم، إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها.

وبناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 11:34 pm

وسُئل: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قل الحيض بيومين ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 11:34 pm

وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 11:35 pm

سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟؟؟

فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أو داود (بعد الطهر)، وسنده صحيح.

وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 11:35 pm

وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟؟؟

فأجاب قائلاً : القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء ، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) ، كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف ـ يعني القطن ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء).

وبهذه المناسبة: أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض ، لأن هذه الحبوب ـ كما تقرر عندي من أطباء سألتهم ـ في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى ـ وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم ، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة، ثم إن الإنسان بعقله ـ وإن لم يكن طبيباً ـ وإن لم يعرف الطب ، يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة، يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط، فإنه هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن. والله الموفق.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 11:36 pm

وسُئل فضيلته : عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي ، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك، لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها.

وأقول : ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ، دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال : (مالك لعلك نفست ؟) . قالت : نعم . قال: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) . فالذي ينبقي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا أفضل الأعمال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
أردني هاشمي
1
1
أردني هاشمي


اوسمتي : أحكام هامة تخص النساء  GZi64988
رقم العضوية : 1
ذكر
2224
3610
08/04/2011
الموقع منتديات نشاما ونشميات الاردن
المزاج الاردن اولاً

أحكام هامة تخص النساء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام هامة تخص النساء    أحكام هامة تخص النساء  Lastpo10الأحد 29 مايو 2011, 11:37 pm

وسُئل فضيلة الشيخ : ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء ، وهل هي نجسة ؟ وهل تنقض الوضوء ؟؟؟

فأجاب ـ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ـ بقوله : هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل ، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته:
فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة.
وقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح ، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة.

أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكاً يخرج منه البول، ومسكاً يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد ، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه، وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجساً والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجساً؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nchama-jordan.all-up.com
 
أحكام هامة تخص النساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» انا لست كباقي النساء..........
» كل النساء ملكات
» سمة الرجال وسمة النساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نشاما ونشميات الاردن :: QQQQ منتدى الاسلاميات QQQQ :: الفتاوي الشرعية-
انتقل الى: